الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
733 767 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=hadith&LINKID=650725أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر nindex.php?page=treesubj&link=17826_1566_1567_1676فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. [769، 4952، 7546 - مسلم: 464 - فتح: 2 \ 250]
nindex.php?page=hadith&LINKID=650725وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء: أنه - عليه السلام - كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
الشرح:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يأتي قريبا وفي سجود القرآن .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء يأتي في التفسير .
وأخرجه باقي الجماعة ، وهما دالان على ما ترجم له وهو nindex.php?page=treesubj&link=1567الجهر بالعشاء.
[ ص: 84 ] أما في حديث البراء فهو ظاهر فيه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلأنه سجد بها خلفه وذلك مقتض أنه سمعها منه، والإجماع قائم على ذلك.
و (العتمة): المراد بها العشاء، وإن سلف النهي في تسميتها بذلك لما فيه.
وسجود nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يلزم منه أن يكون في صلاة؛ لاحتمال سماعه لها منه خارجها.
وقوله في حديث البراء: في إحدى الركعتين. جاء في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنها الأولى .
وتأسى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه - بقراءته لها في إحداهما .
وقوله: (أو قراءة)، الظاهر أن (أو) بمعنى الواو؛ واستدل بذلك من لا يرى توقيتا بالقراءة فيها بل بحسب الحال.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يقرأ فيها بالحاقة ونحوها .
وعندنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: بأوساط المفصل .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وفيه حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا،
[ ص: 85 ] وكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن اقرأ بالناس في العشاء الآخرة بوسط المفصل، وقرأ فيها عثمان بالنجم، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بالذين كفروا والفتح؛ nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة بالعاديات ، فيحتمل أن تكون قراءتها له لسفر أو أعجلته حاجة لذلك.
وأجاز العلماء للمسافر إذا أعجله أصحابه واستغيث به في أمر أن يقرأ بسورة قصيرة اتباعا للشارع في التين والزيتون في السفر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفي "شرح الهداية": يقرأ في الفجر أربعين آية سوى الفاتحة. وفي رواية خمسين. وفي أخرى ستين إلى المائة. وهي أبين الروايات عندهم.
قالوا: في الشتاء يقرأ مائة، وفي الصيف أربعين، وفي الخريف خمسين أو ستين.
وذكر أن في رواية الأصل أن يكون في الظهر دون الفجر والعصر قدر عشرين آية سوى الفاتحة .
ونص أصحابنا على أنه يستحب أن يكون في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره .