736 [ ص: 89 ] 103 - باب: يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
770 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن أبي عون قال: سمعت جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال صدقت، ذاك الظن بك، أو ظني بك. [انظر: 755 - مسلم: 453 - فتح: 2 \ 251]


