803 [ ص: 295 ] 153 - باب: يسلم حين يسلم الإمام
وكان يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. ابن عمر
838 - حدثنا قال: أخبرنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله، عن معمر، عن الزهري، عن عتبان، قال: محمود بن الربيع، صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلمنا حين سلم. [فتح: 2 \ 323].