الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              942 985 - حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة، عن الأسود، عن جندب قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ثم خطب، ثم ذبح فقال: " من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله". [5500، 5562، 6674، 7400 - مسلم: 1960 - فتح: 2 \ 472]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديثي البراء وأنس، وقد سلفا.

                                                                                                                                                                                                                              وحديث جندب قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ثم خطب، ثم ذبح وقال: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح [ ص: 141 ] فليذبح باسم الله".

                                                                                                                                                                                                                              وشيخ البخاري فيه مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم، وروى عنه أبو داود أيضا، وروى الباقون عن رجل عنه، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين وولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وعمي بآخره، وكان يقول: ما حللت إزاري على حلال ولا حرام قط.

                                                                                                                                                                                                                              وشيخ البخاري في الثاني: حامد بن عمر وهو البكراوي من ولد أبي بكرة قاضي كرمان، سكن نيسابور، ومات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، روى عنه مسلم أيضا.

                                                                                                                                                                                                                              وشيخ شيخه في الأول أبو الأحوص، وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، مات مع مالك وحماد وخالد الطحان، كلهم سنة تسع وسبعين ومائة.

                                                                                                                                                                                                                              إذا تقرر ذلك فالكلام في الخطبة مما كان من أمر الدين للسائل والمسئول جائز. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للذين قتلوا ابن أبي الحقيق، حين دخلوا عليه يوم الجمعة وهو يخطب: "أفلحت الوجوه".

                                                                                                                                                                                                                              وقال عمر وهو على المنبر: أملكوا العجين فإنه أحد الريعين.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 142 ] رواه هشام بن عروة عن أبيه. وقال هشام: أمرهم بما كان يأمر أهله، ورأى أن ذلك حق. وكره العلماء كلام الناس والإمام يخطب، روي ذلك عن عطاء والحسن والنخعي، وقال مالك: لينصت للخطبة وليستقبل، وليس من تكلم في ذلك كمن تكلم في خطبة الجمعة.

                                                                                                                                                                                                                              وقال شعبة: كلمني الحكم بن عتيبة يوم عيد والإمام يخطب.

                                                                                                                                                                                                                              وقوله: ( إن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم ) يريد: لسمنها.

                                                                                                                                                                                                                              وقوله: ( "فليذبح باسم الله" ) يحتمل أن يريد: من تأخر ذبحه شيئا بعد الصلاة فليذبح، ويحتمل أن يأمر من لم يضح أن يضحي فيؤكد أمر الأضحية.

                                                                                                                                                                                                                              واختلفت عبارات المالكية في التسمية، فقال ابن الجلاب: هي شرط في صحة الذكاة فمن تركها ناسيا أكلت. وقال القاضي أبو محمد: هي سنة. وقال غيره: هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان.

                                                                                                                                                                                                                              قال في "المدونة": من تركها عمدا لم تؤكل. وقال أشهب: إن تركها جهلا أكلت، أو استخفافا فلا. يريد أن الجاهل كالناسي.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية