1058 [ ص: 518 ] 14 - باب: هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء
1109 - حدثنا قال: أخبرنا أبو اليمان عن شعيب، قال: أخبرني الزهري عن سالم، رضي الله عنهما قال: عبد الله بن عمر ولا بعد العشاء بسجدة، حتى يقوم من جوف الليل. [انظر: 1091 - مسلم: 703 - فتح: 2 \ 581] إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، فيصليها ركعتين، ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة،