1450 [ ص: 42 ] 5 - باب: فرض مواقيت الحج والعمرة 1522 - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير: أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله -وله فسطاط وسرادق- فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة.


