1468 [ ص: 121 ] 21 - باب: 1542 - حدثنا ما لا يلبس المحرم من الثياب أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، رضي الله عنهما عبد الله بن عمر ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس". لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات [انظر: 134- مسلم: 1177 - فتح: 3 \ 401] أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "