1470 [ ص: 130 ] 23 - باب: والأزر ولبست ما يلبس المحرم من الثياب والأردية رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت: لا تلثم ولا تبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال عائشة لا أرى المعصفر طيبا. جابر: بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. عائشة وقال ولم تر إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه.
1545 - حدثنا حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، فضيل بن سليمان قال: حدثني قال: أخبرني موسى بن عقبة عن كريب، رضي الله عنهما قال: عبد الله بن عباس المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من بذي الحليفة، ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رءوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. [1625، 1731 - فتح: 3 \ 405]