الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 419 ] 68 - باب: إذا وقف في الطواف وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع فيبني عليه. ويذكر نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=72وعبد الرحمن بن أبي بكر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي: قرئ على أبي عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، حدثني يزيد بن أبي مريم السلولي قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول، فتنحى فبال، ثم دعا بماء، فتوضأ ولم يغسل أثر البول، فاجتمع عليه الناس، فقال سالم: إن الناس يرون أن هذه سنة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كلا إنما أعجلني البول. ثم قام فأتم على ما مضى، فقال أبو عبد الله: ما أحسنه وأتمه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: nindex.php?page=treesubj&link=23448لا ينبغي الوقوف ولا الجلوس في الطواف، فإن فعل منه شيئا بنى فيما خف ولم يتطاول، وأجزأه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: ما رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قائما قط إلا عند الركن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يطوف فيسرع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: ويقال: القيام في الطواف بدعة ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن [ ص: 420 ] يجلس، ويستريح في الطواف .
nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال خلط هذا الباب بالباب الذي بعده، ثم أبدى سؤالا فقال: فإن قيل: فما معنى ذكره - صلى الله عليه وسلم - طاف أسبوعا وصلى ركعتين في هذا الباب nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري لم يذكره فيه، وإنما ذكره فيما بعده كما ستعلمه؟ قيل: معناه -والله أعلم- أنه صلى حين طاف وركع بإثره ركعتين لم يحفظ عنه أنه وقف ولا جلس في طوافه; ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: إن القيام فيه بدعة، إلا أن يضعف فلا بأس بالوقوف والقعود اليسير فيه للراحة، ويبني عليه.
وإنما كره العلماء الوقوف والقعود فيه لغير عذر; لأن من أجاب دعوة أبيه إبراهيم على بعد الشقة وشدة المشقة لا يصلح إذا بلغ العمل أن يتوانى فيه بوقوف أو قعود لغير عذر، ولهذا المعنى كان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير يسرع في طوافه .
وجمهور العلماء يرون لمن nindex.php?page=treesubj&link=23448أقيمت عليه الصلاة البناء على طوافه إذا فرغ من صلاته، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
[ ص: 421 ] وبه قال الأربعة ، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، إلا الحسن فإنه قال: يبتدئ الطواف. وحجة الجماعة قيام العذر، وغير جائز أن يبطل عمله بغير حجة.
وفي المسألة خلاف آخر ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء، أنه أقيمت عليه الصلاة وطاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثله .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر، فإنه يجزئ عنه، وكذلك إن عرضت له حاجة فخرج فيها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من بدت له حاجة فخرج لها، فليخرج على وتر من طوافه، ويركع ركعتين ولا يعد لبقيته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من طاف بعد طوافه ثم خرج لصلاة على جنازة، أو خرج لنفقة نسيها فليبتدئ الطواف ولا يبني، ولا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: يبني إذا صلى على جنازة. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
[ ص: 422 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا يخرج من بر هو فيه إلى بر، وليتم طوافه .
وقال النووي في "شرح المهذب" فيمن حضرته جنازة في أثناء الطواف: إن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أن إتمام الطواف أولى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: لا يخرج، وإن خرج استأنف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح: يخرج لها .