1836 [ ص: 277 ] 32 - باب: الحجامة والقيء للصائم
قال : قال لي البخاري : حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام، يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، سمع يقول: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبا هريرة أنه يفطر. والأول أصح. وقال أبي هريرة ابن عباس وعكرمة : الفطر مما دخل، وليس مما خرج. وكان يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم ابن عمر ليلا. ويذكر عن أبو موسى سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة : احتجموا صياما. وقال بكير، عن أم علقمة : كنا نحتجم عند فلا تنهى. ويروى عن عائشة الحسن، عن غير واحد مرفوعا: " ". وقال لي أفطر الحاجم والمحجوم عياش : حدثنا حدثنا عبد الأعلى، يونس، عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال نعم. ثم قال الله أعلم.
1938 - حدثنا حدثنا معلى بن أسد، عن وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، رضي الله عنهما ابن عباس احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. [انظر: 1835 - مسلم: 1202 - فتح: 4 \ 174] أن النبي - صلى الله عليه وسلم -