1849 [ ص: 358 ] 40 - باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر [البقرة: 185] وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان . وقال إبراهيم : إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما. ولم ير عليه طعاما . ويذكر عن أبي هريرة مرسلا، وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: فعدة من أيام أخر
1950 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون على الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان . قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. [ مسلم: 1146 - فتح: 4 \ 189]


