5239 [ ص: 630 ] 10 - باب: من ذبح أضحية غيره
وأعان رجل في بدنته. وأمر ابن عمر بناته أن يضحين بأيديهن. أبو موسى
5559 - حدثنا حدثنا قتيبة، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، - رضي الله عنها - قالت: عائشة بسرف وأنا أبكي، فقال: "ما لك؟ أنفست؟". قلت: نعم. قال: "هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". وضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر. [انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 10 \ 19] دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -