1955 [ ص: 79 ] 8 - باب: التجارة في البر ، وغيره
وقوله : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله [النور : 37] . وقال : كان القوم يتبايعون ويتجرون ، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، حتى يؤدوه إلى الله . قتادة
2060 ، 2061 - حدثنا عن أبو عاصم ، قال : أخبرني ابن جريج عن عمرو بن دينار ، أبي المنهال قال : كنت أتجر في الصرف ، فسألت رضي الله عنه فقال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - . زيد بن أرقم
وحدثني الفضل بن يعقوب ، حدثنا قال الحجاج بن محمد ، أخبرني ابن جريج : عمرو بن دينار ، وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول : سألت وزيد بن أرقم البراء بن عازب وإن كان نساء فلا يصلح" . إن كان يدا بيد فلا بأس ، الحديث 2060 [2180 ، 2497 ، 3939 - فتح: 4 \ 294] الحديث 2061 [2181 ، 2498 ، 3940 - مسلم: 1589 - فتح: 4 \ 217] عن الصرف ، فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف ، فقال : "