1973 [ ص: 138 ] 19 - باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا .
ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : "هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد ، بيع المسلم المسلم ، لا داء ، ولا خبثة ، ولا غائلة" . وقال قتادة : الغائلة الزنا والسرقة والإباق . وقيل لإبراهيم : إن بعض النخاسين يسمي آري : خراسان وسجستان ، فيقول : جاء أمس من خراسان ، جاء اليوم من سجستان . فكرهه كراهية شديدة . وقال عقبة بن عامر : لا يحل لامرئ يبيع سلعة ، يعلم أن بها داء ، إلا أخبره .
2079 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال : حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" . [2082 ، 2108 ، 2110 ، 2114 - مسلم: 1532 - فتح: 4 \ 309]


