الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1992 [ ص: 211 ] 35 - باب: الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام .

                                                                                                                                                                                                                              2098 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها ، فأنزل الله : ليس عليكم جناح [البقرة : 198] في مواسم الحج ، قرأ ابن عباس كذا .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث ابن عباس : كانت عكاظ ومجنة . . . إلى آخره .

                                                                                                                                                                                                                              سلف في الحج . وفقهه أن الناس تجروا قبل الإسلام وبعده ، وأن التجارة في الحج وغيره جائزة ، وأن ذلك لا يحط أجر الحج إذا أقام الحج على وجهه وأتى بجميع مناسكه ; لأن الله تعالى قد أباح لنا الابتغاء من فضله .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه : أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها ; بل يستحب توخيها وقصدها بالطاعة وبما يرضي الرب جل جلاله ، ألا ترى أنه - عليه السلام - أباح دخول حجر ثمود لمن دخله متعظا باكيا خائفا من النقمة ونزول السطوة .

                                                                                                                                                                                                                              وقوله : (فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها) ، ومعنى (تأثموا) : تحرجوا من الإثم : كفوا عنه ، وأثم : ثلاثي إذا وقع في الإثم ، فصار مثل حرج إذا وقع في الحرج وتحرج إذا كف .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية