الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1997 2103 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا خالد -هو ابن عبد الله- حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651961nindex.php?page=treesubj&link=32185_17380احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه ، ولو كان حراما لم يعطه .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=692373حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=651961احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه ، ولو كان حراما لم يعطه .
وأخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظه في الأول : بصاع أو مد أو مدين .
وله في الطب nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري : ولم يكن يظلم أحدا أجره ، وفي لفظ : بصاعين من طعام .
[ ص: 226 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عبد لبني بياضة ، وزاد تخفيف الضريبة .
وقد سلف الكلام على nindex.php?page=treesubj&link=17380كسب الحجام قريبا في باب : موكل الربا ، وحكينا فيه عدة أقوال .
وأبو طيبة : بفتح الطاء المهملة ، اسمه دينار أو نافع أو ميسرة ، أقوال . قال ابن الحذاء : عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة .
وفيه : nindex.php?page=treesubj&link=6094_6054_6122استعمال الأجير من غير تسمية أجرته وإعطاؤه قدرها وأكثر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي . وهذا غير جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا غيره ، ولعل محله أنهم كانوا يعلمون مقدارها فدخلوا على العادة . والحديث نص في إباحة ما تناوله ، ولا وجه لكراهية nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة لأجره ، واستدلاله على ذلك بنهيه عن ثمن الدم .
وفيه : إشارة ، أعني : النهي عن رفع أمته عن الصناعات الوضيعة .