2001 [ ص: 237 ] 42 - باب: كم يجوز الخيار ؟
2107 - حدثنا أخبرنا صدقة ، قال : سمعت يحيى قال : سمعت عبد الوهاب عن نافعا ، رضي الله عنهما ، ابن عمر ما لم يتفرقا ، أو يكون البيع خيارا" . المتبايعين بالخيار في بيعهما ، قال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن وكان نافع : إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه . [2109 ، 2111 ، 2112 ، 2113 ، 2116 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 326] ابن عمر