2003 [ ص: 239 ] 43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار ، هل يجوز البيع ؟
2109 - حدثنا حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، رضي الله عنهما قال : ابن عمر أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" . وربما قال : "أو يكون بيع خيار" . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، [انظر : 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 327] قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "