2006 [ ص: 241 ] 45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
2112 - حدثنا حدثنا قتيبة ، عن الليث ، عن نافع ، رضي الله عنهما ، ابن عمر ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع" . إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار [انظر : 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4 \ 332] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "