2033 2140 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، رضي الله عنه أبي هريرة ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ، [2148 ، 2150 ، 2151 ، 2160 ، 2162 ، 2723 ، 2727 ، 5144 ، 5152 ، 6601 - مسلم : 1413 ، 1515 ، 1520 - قال : : فتح: 4 \ 353] مسلم