2037 [ ص: 367 ] 62 - باب: بيع الملامسة
قال نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - . أنس :
2144 - حدثنا قال : حدثني سعيد بن عفير قال : حدثني الليث عن عقيل ، قال : أخبرني ابن شهاب أن عامر بن سعد ، رضي الله عنه أخبره ، أبا سعيد وهي : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة ، والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه . نهى عن المنابذة ، [انظر : 367 - مسلم: 1512 - فتح: 4 \ 358] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -