2041 [ ص: 374 ] 64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه ، وجمع فلم يحلب أياما . وأصل التصرية حبس الماء ، يقال : صريت الماء إذا حبسته .
2148 - حدثنا حدثنا ابن بكير ، عن الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، قال الأعرج ، رضي الله عنه ، أبو هريرة بعد أن يحتلبها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر" . لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين ويذكر عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أبي صالح ، ، ومجاهد والوليد بن رباح ، وموسى بن يسار ، عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "صاع تمر" . وقال بعضهم ، عن أبي هريرة ، : "صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا" . وقال بعضهم ، عن ابن سيرين : "صاعا من تمر" . ولم يذكر ثلاثا ، والتمر أكثر . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 و 1524 - فتح: 4 \ 361] ابن سيرين