2046 2153 - 2154 - حدثنا قال : حدثني إسماعيل عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أبي هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" . قال إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، لا أدري بعد الثالثة ، أو الرابعة . ابن شهاب : [2232 و 2233 و 2555 و 2556 و 6837 و 6738 - مسلم: 1704 - فتح: 4 \ 369] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : "