2054 [ ص: 412 ] 71 - باب: النهي عن تلقي الركبان
وأن بيعه مردود ; لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما ، وهو خداع في البيع ، والخداع لا يجوز .
2162 - حدثنا حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبيد الله ، عن عبد الوهاب ، عن سعيد بن أبي سعيد ، رضي الله عنه قال : أبي هريرة نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي ، وأن يبيع حاضر لباد . [انظر : 2140 - مسلم: 1413 ، 1515 ، 1520 - فتح: 4 \ 373]