2054  [ ص: 412 ]  71 - باب: النهي عن تلقي الركبان 
وأن بيعه مردود ; لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما ، وهو خداع في البيع ، والخداع لا يجوز . 
 2162  - حدثنا  محمد بن بشار ،  حدثنا  عبد الوهاب ،  حدثنا عبيد الله ، عن  سعيد بن أبي سعيد ،  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي ، وأن يبيع حاضر لباد .   [انظر : 2140 - مسلم: 1413 ، 1515 ، 1520 - فتح: 4 \ 373] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					