2079  2191  - حدثنا  علي بن عبد الله ،  حدثنا  سفيان  قال : قال  يحيى بن سعيد :  سمعت  بشيرا  قال : سمعت سهل بن أبي حثمة  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ،  ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . وقال سفيان  مرة أخرى : إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها ، يأكلونها رطبا . قال هو سواء . قال سفيان :  فقلت ليحيى  وأنا غلام : إن أهل مكة  يقولون : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا . فقال : وما يدري أهل مكة ؟  قلت : إنهم يروونه عن  جابر .  فسكت . قال سفيان :  إنما أردت أن  جابرا  من أهل المدينة .  قيل لسفيان :  وليس فيه : نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا .  [2384 - مسلم: 1540 - فتح: 4 \ 387] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					