2079 2191 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال : قال يحيى بن سعيد : سمعت بشيرا قال : سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . وقال سفيان مرة أخرى : إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها ، يأكلونها رطبا . قال هو سواء . قال سفيان : فقلت ليحيى وأنا غلام : إن أهل مكة يقولون : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا . فقال : وما يدري أهل مكة ؟ قلت : إنهم يروونه عن جابر . فسكت . قال سفيان : إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة . قيل لسفيان : وليس فيه : نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا . [2384 - مسلم: 1540 - فتح: 4 \ 387]


