2081  [ ص: 457 ]  84 - باب: تفسير العرايا 
وقال  مالك   : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر . وقال ابن إدريس   : العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ، لا يكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة :  بالأوسق الموسقة . وقال  ابن إسحاق  في حديثه ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر :  كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين . وقال يزيد  ، عن  سفيان بن حسين   : العرايا النخل كانت توهب للمساكين ، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر . 
 2192  - حدثنا محمد   : أخبرنا  عبد الله ،  أخبرنا  موسى بن عقبة ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر ،  عن  زيد بن ثابت  رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا .  قال  موسى بن عقبة :  والعرايا : نخلات معلومات تأتيها فتشتريها . 
[انظر : 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 4 \ 390] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					