2081 [ ص: 457 ] 84 - باب: تفسير العرايا
وقال : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر . وقال مالك : العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ، لا يكون بالجزاف . ومما يقويه قول ابن إدريس سهل بن أبي حثمة : بالأوسق الموسقة . وقال في حديثه ، عن ابن إسحاق ، عن نافع كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين . وقال ابن عمر : يزيد ، عن : العرايا النخل كانت توهب للمساكين ، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر . سفيان بن حسين
2192 - حدثنا محمد : أخبرنا أخبرنا عبد الله ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهم زيد بن ثابت رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا . قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعرايا : نخلات معلومات تأتيها فتشتريها . موسى بن عقبة :
[انظر : 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 4 \ 390]