2081 [ ص: 457 ] 84 - باب: تفسير العرايا
وقال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر . وقال ابن إدريس : العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ، لا يكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة : بالأوسق الموسقة . وقال ابن إسحاق في حديثه ، عن نافع ، عن ابن عمر : كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين . وقال يزيد ، عن سفيان بن حسين : العرايا النخل كانت توهب للمساكين ، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر .
2192 - حدثنا محمد : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا . قال موسى بن عقبة : والعرايا : نخلات معلومات تأتيها فتشتريها .
[انظر : 2173 - مسلم: 1539 - فتح: 4 \ 390]


