2087 [ ص: 491 ] 87 - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
2198 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن حميد ، رضي الله عنه أنس بن مالك فقيل له : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أرأيت إذا منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " . نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . [انظر : 1488 - مسلم: 1555 - فتح: 4 \ 398] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -