[ ص: 502 ] 90 - باب: من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
2203 - قال أبو عبد الله : وقال لي أخبرنا إبراهيم : هشام ، أخبرنا قال سمعت ابن جريج يخبر عن ابن أبي مليكة -مولى ابن عمر- أن نافع لم يذكر الثمر ، فالثمر للذي أبرها ، وكذلك العبد والحرث . سمى له أيما نخل بيعت قد أبرت هؤلاء الثلاث . [2204 ، 2206 ، 2379 ، 2716 - نافع 1543 - فتح : 4 \ 401] مسلم :