2090 2204 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن نافع ، رضي الله عنهما عبد الله بن عمر إلا أن يشترط المبتاع" . من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، [انظر : 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 4 \ 401] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "