الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2108 [ ص: 552 ] 101 - باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ

                                                                                                                                                                                                                              2221 - حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن صالح قال : حدثني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال : " هلا استمتعتم بإهابها ؟ " . قالوا : إنها ميتة . قال : "إنما حرم أكلها" . [انظر : 1492 - مسلم: 363 - فتح: 4 \ 413]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر حديث ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال : "هلا استمتعتم بإهابها ؟ " . فقالوا : إنها ميتة . قال : "إنما حرم أكلها" .

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث سلف في الزكاة في باب : الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأوضحنا الكلام عليه ، ويأتي في الذبائح أيضا .

                                                                                                                                                                                                                              وجمهور العلماء على جواز بيعها والانتفاع بها بعد الدباغ .

                                                                                                                                                                                                                              وأسلفنا هناك أن الخلاف في أن الإهاب هل هو الجلد مطلقا أو قبل الدباغ ، وهذا الاستمتاع محمول عند أكثر العلماء على ما بعد دباغه ، إلا الزهري .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه : دلالة قوية على تحريم أكله ، وادعى ابن التين أنه لم يختلف فيه ، وهو غريب ، فالخلاف عندنا مشهور ، بل الراجح عندنا إباحته .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 553 ] فائدة :

                                                                                                                                                                                                                              جوز ابن وهب بيع زيت الفأرة إذا بين ، وخالفه جميع أصحاب مالك ، وجوزه أبو موسى الأشعري من غير مسلم ، وبقول ابن وهب قال أبو حنيفة ، وانفرد أحمد فقال : في الجلد لا يستمتع به ، وإن دبغ ، والحديث حجة عليه .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية