2115 [ ص: 578 ] 108 - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
واشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها ابن عمر بالربذة . وقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين . واشترى ابن عباس بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله . وقال رافع بن خديج : لا ربا في الحيوان : البعير [بالبعيرين] ، والشاة بالشاتين إلى أجل . وقال ابن المسيب : لا بأس بعير ببعيرين [ودرهم بدرهم ] نسيئة . ابن سيرين
2228 - حدثنا حدثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، ثابت ، عن رضي الله عنه قال : أنس فصارت إلى صفية ، دحية الكلبي ، ثم صارت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم كان في السبي - . [انظر : 371 - مسلم: 1365 - فتح: 4 \ 419]