2115  [ ص: 578 ]  108 - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة 
واشترى  ابن عمر  راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة .  وقال  ابن عباس  قد يكون البعير خيرا من البعيرين . واشترى  رافع بن خديج  بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله . وقال  ابن المسيب   : لا ربا في الحيوان : البعير [بالبعيرين] ، والشاة بالشاتين إلى أجل . وقال  ابن سيرين   : لا بأس بعير ببعيرين [ودرهم بدرهم ] نسيئة . 
 2228  - حدثنا  سليمان بن حرب ،  حدثنا  حماد بن زيد ،  عن ثابت ،  عن  أنس  رضي الله عنه قال : كان في السبي  صفية ،  فصارت إلى  دحية الكلبي ،   ثم صارت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم  - . [انظر : 371 - مسلم: 1365 - فتح: 4 \ 419] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					