2115 [ ص: 578 ] 108 - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة . وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين . واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله . وقال ابن المسيب : لا ربا في الحيوان : البعير [بالبعيرين] ، والشاة بالشاتين إلى أجل . وقال ابن سيرين : لا بأس بعير ببعيرين [ودرهم بدرهم ] نسيئة .
2228 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله عنه قال : كان في السبي صفية ، فصارت إلى دحية الكلبي ، ثم صارت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . [انظر : 371 - مسلم: 1365 - فتح: 4 \ 419]


