2119 2234 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : أخبرني الليث ، عن سعيد ، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب [عليها] ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ، ولو بحبل من شعر" . [انظر : 2152 - مسلم : 1703 - فتح: 4 \ 421]


