2135 [ ص: 640 ] 7 - باب: السلم إلى أجل معلوم
وبه قال ابن عباس والأسود والحسن . وقال وأبو سعيد لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه . ابن عمر :
2253 - حدثنا حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، أبي المنهال ، عن رضي الله عنهما قال : ابن عباس المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، فقال : " إلى أجل معلوم" . أسلفوا في الثمار في كيل معلوم قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -
وقال عبد الله بن الوليد ، حدثنا سفيان ، حدثنا ، وقال : "في كيل معلوم ووزن معلوم" . [انظر : 2239 - مسلم: 1604 - فتح: 4 \ 434] ابن أبي نجيح