2139 [ ص: 16 ] 2 - باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي : من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له.
2258 - حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع - مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة - أو مقطعة -. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " الجار أحق بسقبه". ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار. فأعطاها إياه. [6977، 6178، 6980، 6981 - فتح: 4 \ 437]


