2154 [ ص: 65 ] 14 - باب: أجر السمسرة
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين : إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "المسلمون عند شروطهم".
2274 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عباس، ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارا.
ثم أسند حديث ابن عباس : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عباس، ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارا.


