2156 [ ص: 76 ] 16 - باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
وقال عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابن عباس، وقال "أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله". : لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الشعبي : لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير الحكم بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال: السحت الرشوة في الحكم. وكانوا يعطون على الخرص. ابن سيرين
2276 - حدثنا حدثنا أبو النعمان، عن أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، رضي الله عنه قال: أبي سعيد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين [الفاتحة: 2] فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا، حتى نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له، فقال: " فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية" ثم قال: "قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما". -. وقال انطلق نفر من : حدثنا شعبة أبو بشر: سمعت أبا المتوكل بهذا. [5007، 5736، 5749 - مسلم: 2201 - فتح: 4 \ 453]
[ ص: 77 ]