الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2284 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652123nindex.php?page=treesubj&link=4736نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل. [فتح: 4 \ 461]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=652123نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=4736عسب الفحل.
هذا الحديث من أفراده، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فاستدركه وقال: إنه صحيح على شرطه، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإخراجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=659934نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=4736بيع ضراب الجمل. وهو ماؤه، ويقال: ضرابه، ويقال: أجرة مائه فيحرم ثمن مائه.
وفي أجرته وجهان: أصحهما: نعم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث؛ فكرهت طائفة أن يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجر معلوم، ذكر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء، وذهب الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أنه لا يجوز عسب الفحل، واحتجوا بحديث الباب، وقالوا: هو شيء مجهول لا يدرى أينتفع به أم لا، وقد لا ينزل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تأخذ عليه أجرا ولا بأس أن تعطي الأجر إذا لم تجد من يطرقك.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=663565أن رجلا من كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه؛ فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، [ ص: 101 ] فرخص له في الكرامة. ثم قال: حسن غريب.
وعن أبي عامر الهوزني، عن أبي كبشة الأنماري أنه أتاه فقال: أطرقني فرسك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=698185 "من أطرق فرسا فعقب له كان له كأجر سبعين فرسا حمل عليها في سبيل الله، وإن لم يعقب له كان له كأجر فرس حمل عليها في سبيل الله" رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" ومعنى أطرقني: أعرني فرسك للإنزاء، ورخص فيه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مدة معلومة.
واحتج الأبهري بأنها بيع منفعة، وكل ما جاز للإنسان أن ينتفع به جاز أن يهبه ويعاوض عليه، غير الوطء خاصة. وأما الذي لا يجوز أخذ العوض عليه ما لا يجوز فعله مما هو منهي عنه، كبيع الخمر وشبهه من الأعيان المحرمة والمنافع الممنوعة، قال: ومعنى نهيه عن عسب الفحل هو أن يكريه للعلوق؛ لأن ذلك مجهول لا يدرى متى يعلق، ولا يجوز إجارة المجهول، كما لا يجوز بيعه، قال: فأما إذا كان إلى أجل معلوم أو نزوات معلومة فلا بأس بذلك.
قال صاحب "الأفعال": (أعسب) الرجل عسبا: أكرى منه فحلا ينزيه.
قال أبو علي، عن أبي ليلى : ولا يتصرف منه فعل يقال: قطع الله عسبه، أي: ماءه ونسله. ونقل ابن التين عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن معنى عسب الفحل: أن يتعدى عليه بغير أجر، وقالوا: ليس بمعقول أن [ ص: 102 ] يسمى الكراء عسبا؛ والنهي عن إجارته؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : نهى عنه؛ لأنه لا يدرى أيلقح أم لا؟ وقيل: هو نهي كراهة، مثل نهيه عن ثمن الدم، أراد أن لا يكون في صحابته حجام ولا فحال، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أجازه، واحتج بفعل أبناء الصحابة في ذلك.