2165 [ ص: 103 ] 22 - باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
وقال : ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال ابن سيرين والحسن الحكم تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال وإياس بن معاوية: أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر: خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من خلافة ولم يذكر أن عمر، أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم.
2285 - حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، رضي الله عنه قال: عبد الله خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه ابن عمر لا أحفظه. [2328، 2329، 2331، 2338، 2499، 2343، 2345، 2720، 3152، 4248 - مسلم: 1551 - فتح: 4 \ 462] نافع