2180 [ ص: 165 ] 3 - باب: الوكالة في الصرف والميزان
وقد وكل عمر في الصرف. وابن عمر
2302 ، 2303 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، أبي سعيد الخدري، رضي الله عنهما وأبي هريرة خيبر، فجاءهم بتمر جنيب فقال: " خيبر هكذا؟ ". فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا". وقال في الميزان مثل ذلك. أكل تمر [انظر: 2201، 2202 - مسلم: 1593 - فتح: 4 \ 481] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على