2203 [ ص: 244 ] 8 - باب: المزارعة بالشطر ونحوه
وقال عن قيس بن مسلم، أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، . وقال وابن سيرين : كنت أشارك عبد الرحمن بن الأسود في الزرع. وعامل عبد الرحمن بن يزيد الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال عمر الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك . وقال الزهري الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري : لا بأس أن يعطي (الثور) بالثلث أو الربع ونحوه. وقال وقتادة : لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. معمر
2328 - حدثنا حدثنا إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، عن عبيد الله، أن نافع، رضي الله عنهما أخبره عبد الله بن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير، فقسم عامل عمر خيبر، فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت اختارت الأرض. عائشة [انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 5 \ 10]
[ ص: 245 ] أن النبي - صلى الله عليه وسلم -