2209 [ ص: 267 ] 14 - باب: أوقاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
: "تصدق بأصله لا يباع ثمره، ولكن ينفق ثمره" لعمر [انظر: 2313]. فتصدق به. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
2334 - حدثنا أخبرنا صدقة، عن عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، قال: قال أبيه رضي الله عنه: عمر خيبر. قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - [3125، 4235، 4236 - فتح: 5 \ 17] لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما