2209 [ ص: 267 ] 14 - باب: أوقاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر : "تصدق بأصله لا يباع ثمره، ولكن ينفق ثمره" [انظر: 2313]. فتصدق به.
2334 - حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر. [3125، 4235، 4236 - فتح: 5 \ 17]


