2229  [ ص: 327 ]  4 - باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها 
 2356 ،  2357  - حدثنا  عبدان،  عن  أبي حمزة  عن  الأعمش،  عن  شقيق،  عن  عبد الله  رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ [  مسلم   ] هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان"،  فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   [آل عمران: 77] الآية. 
فجاء الأشعث  فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن  في أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي: "شهودك". قلت: ما لي شهود. قال: "فيمينه". قلت: يا رسول الله، إذا يحلف. فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له. [2416 - 2417، 2515 - 2516، 2666 - 2667، 2669 - 2670، 2673، 2676 - 2677، 4549 - 4550، 6659 - 6660، 6676 - 6677، 7183 - 7184 - مسلم: 138 - فتح: 5 \ 33] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					