2242 [ ص: 367 ] 12 - باب: شرب الناس والدواب من الأنهار
2371 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، رضي الله عنه أبي هريرة فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر". وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر، فقال: "ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة: 7 - 8]. [2860، 3646، 4962، 4963، 7356، 1402، 1403، 2378، 3073، 4565، 4659، 6957، 6958، 7356 - مسلم: 987 - فتح: 5 \ 45] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "